الباب الثاني — أحكام تطبيق على فرع التعليم والتكوين العاليين › الفصل الثاني — مسلك الاساتذة المحاضرين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 32
يتولى الاساتذة المحاضرون ما يأتي فضلا على الوقت المخصص للتعليم الذي تبلغ مدته الاسبوعية 9 ساعات تشمل حتما درسين ( 2 ) غير متكررين :
إعداد الدروس وتحديثها، الاشراف على الاطروحات والرسالات من الدرجة الاولى والثانية في الدراسات العليا
- تنشيط أشغال الافواج التربوية التي يتكلفون بها،
- مراقبة الامتحانات والتأكد من حسن سيرها وتصحيح النسخ، المشاركة في أشغال لجان المداولات إثراء أشغال أبحاثهم وتنويعها، إنجاز كل دراسة وخبرة لها صلة باختصاصهم تسندها إليهم المؤسسات التي ينتمون إليها في إطار العلاقات بين التعليم وقطاعات الانشطة الاخرى تأطير الافواج التربوية استقبال الطلبة مدة أربع (4) ساعات في الاسبوع لتقديم النصائح إليهم وتوجيههم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 في نهايتها كما يلي