الباب الثاني — أحكام تطبيق على فرع التعليم والتكوين العاليين › الفصل الاول — سلك الاساتذة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 29
يمكن الاساتذة الذين يثبتون خمس عشر
(15) سنة على الاقل من هذه الصفة والفوا نشرات وكتبا ذات طابع علمي وتربوي وقاموا بأشغال البحث وأشرفوا على رسالات دولة واكتسبوا سمعة وطنية أو دولية، أن يرتقوا إلى رتبة أستاذ محنك بعد أخذ رأي اللجنة الجامعية الوطنية.
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : يمكن أساتذة التعليم العالي الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الأقدمية على الأقل بهذه الصفة والذين أنجزوا منشورات وكتبا ذات طابع علمي وبيداغوجي وقاموا بأعمال بحث وأطروا أطروحات دكتوراه و/أو دكتوراه الدولة، أن يرقوا إلى مصاف أستاذ جدير بعد أخذ رأي اللجنة الجامعية الوطنية".