الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف ومدة التجريب
المادة 15
يقضي المتمرنون فترة تجريبية تحدد كما يأتي :
- ثلاثة ( 3 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 1 الى 9
- ستة ( 6 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 10 الى 13،
- تسعة ( 9 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 14 الى 20.
يتوقف تثبيت الموظفين الاداريين والتقنيين على تسجيلهم في قائمة التأهيل، تضبطها بناء على تقرير مسبب يقدمه المسؤول السلمي، لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها، طبقا للتنظيم المعمول به، يتوقف تثبيت الموظفين المدرسين على تسجيلهم في قائمة التأهيل تعدها مؤسساتهم التعليمية أو التكوينية وتصدرها السلطة التي لها سلطة التعيين بعد أخذ رأي المجلس العلمي أو التربوي في المؤسسة.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «يتوقف على تثبيت الموظفين المدرسين على» إلى «يتوقف تثبيت الموظفين المدرسين على»، والتصحيح مطبق أعلاه.