مرسوم تنفيذي رقم 89-106 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يخصص لبلدية زموري ولاية بومرداس، قطعة من الاملاك الغابية الوطنية. 706
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-419
« تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم رقم 89-106 مكرر المؤرخ في 27 يونيو سنة 1989 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. الكامل المنخفض 39,69 14,28 حرر بالجزائر في 5 جمادى »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-419
مرسوم تنفيذي رقم 90-419 مؤرخ في 5 جمادى فهرس
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-96
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.