مرسوم تنفيذي رقم 89-103
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-103 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. 703
المادة 5
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصة، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.