المادة 4
يحدد القرار الوزاري المشترك بين الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الداخلية والبيئة المذكور أعلاه، قائمة البلديات المصنفة في " المناطق المحرومة " وفي " المناطق الصحراوية" وفي " مناطق | الجنوب " وفي ९ १ مناطق الجنوب البعيد " التي تشير اليها مختلف النصوص التشريعية، لاسيما قوانين المالية المذكورة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-321 (ج.ر عدد 44 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، على النحو الآتي
" المادة 4 تعوض العبارات " مناطق محرومة ९९ و