المادة 2
تتكون المناطق المطلوب ترقيتها من البلديات التي تضبط قائمتها وتراجع دوريا بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والبيئة ووزير المالية، بعد استشارة السلطات المحلية، على أساس المقاييس الآتية : 1 (1) التكفل بتوجه اعادة نشر السكان والانشطة نحو الهضاب العليا وجنوب البلاد،
(2) مقاومة اختلال التوازن الجهوي للتنمية واستيعاب الفوارق الداخلية للولايات
(3) منح أولوية التنمية لمناطق الجنوب والهضاب العليا والسهوب والحدود، 4 (4) مراكز الولايات والدوائر الملحوظ فيها وجود تخلف اقتصادي كبير
(5) مراقبة النماء الحضري 6 (6) انحصار محاور الاتصال الكبرى وبعدها، 7 (7) مستوى التنمية النسبي مقيسا بنسبة الموارد الكلية للمبلغ على عدد السكان.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-321 (ج.ر عدد 44 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تتكون المناطق الواجب ترقيتها من | البلديات التي تحدد قائمتها وتراجع عند الاقتضاء بقرار | مشترك من السلطة المكلفة بالتهيئة العمرانية والسلطة المكلفة بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالمالية بعد استشارة السلطات المحلية على أساس المقاييس التي تعكس الضوابط الديمغرافية والمادية والاجتماعية الاقتصادية والمالية للبلديات المذكور حسب الآتي : 1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1 المميزات الديمغرافية :
اجمالي عدد السكان المقيمين في الولاية السكان الريفيون نسبة البطالة وحجمها . 2 المميزات المادية المتعلقة بالموقع الجغرافي :
الجنوب والسهوب والهضاب العليا المناطق الجبلية في الشمال المناطق الحدودية 3 المميزات الاجتماعية الاقتصادية أو درجة التجهيز :
نسبة التمدرس نسبة الكهربة الريفية التجهيز لجلب مياه الشرب نسبة الاستجابة للتغطية الصحية ، نسبة شغل كل مسكن. 4 المميزات المالية :
الموارد المحلية لكل بلدية الاستثمارات بالدينار لكل 1000 ساكن في الولاية ९९ " .