مرسوم تنفيذي رقم 88-260

مرسوم تنفيذي رقم 88 260 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 . 1822

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 88-260
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 89-213

    مرسوم تنفيذي رقم 89-213 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1329

  • مرسوم رئاسي رقم 89-182

    مرسوم رئاسي رقم 89-182 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1149

  • مرسوم رئاسي رقم 89-78

    مرسوم رئاسي رقم 89-78 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 618

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.