مرسوم تنفيذي رقم 88-254
· ج.ر عدد 1 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 88-254 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن احداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم، في كرة القدم. 16
المادة 11
رئيس لجنة التنظيم هو الأمر بصرف الميزانية. ويمكنه أن يفوض امضاءه الى الامين العام للجنة التنظيم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-79 (ج.ر عدد 23 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 .... ورئيس لجنة المالية والتجهيز والعتاد ورئيس اللجنة المحلية المذكورين على التوالي في المادتين 7 و 9 أعلاه" .