مرسوم تنفيذي رقم 24-77

مرسوم تنفيذي رقم 24-77 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة القضائية والمحاكم التابعة لها. 4 2024 ، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس 4

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 24-77
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-133

    مرسوم تنفيذي رقم 26-133 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة القليعة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة فرجيوة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة المهدية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سور الغزلان

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1446 الموافق 8 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة إن صالح

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة متليلي

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سيدي عيسى

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة أولاد رشاش

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سيدي عقبة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سيدي علي

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة طولقة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة أولاد جلال

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة بسكرة

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.