قرار
قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1446 الموافق 8 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة إن صالح
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.