مرسوم تنفيذي رقم 24-45 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وخمسة وسبعين مليونا ومائتين وثمانية آلاف دينار (175.208.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وخمسة وسبعين مليونا ومائتين وثمانية آلاف دينار (175.208.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 عام الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس م الثانية 2024 سنة الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير جمادى عناوين البرامج المستخدمين المصالح جانفي الفرعية والبرامج رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 تطوير البحث 000 108 128 000 108 128 000 100 47 000 100 47 العلمي والتكنولوجي 01 العدد / الجزائرية نشاط المجلس 000 432 38 000 432 38 000 130 14 000 130 14 للجمهورية الإدارة العامة 000 676 89 000 676 89 000 970 32 000 970 32 الرسمية مجموع الاعتمادات | 000 108 128 000 108 128 000 100 47 000 100 47 الجريدة الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات 100 الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات الرخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 208 175 000 208 175 000 562 52 000 562 52 000 646 122 000 646 122 000 208 175 000 208 175 7 جانفي سنة 2024 م 101
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.