مرسوم تنفيذي رقم 24-40 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانمائة وستين مليون دينار (860.000.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانمائة وستين مليون دينار (860.000.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عام م الثانية 2024 سنة الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير جمادى عناوين البرامج المستخدمين المصالح جانفي والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 الحوار والتشاور 000 639 661 000 639 661 000 861 150 000 861 150 والتقييم في المجال 01 الاقتصادي العدد والاجتماعي / والبيئي الجزائرية إبداء الآراء والتوصيات 000 900 58 000 900 58 للجمهورية للسلطات العمومية الإدارة العامة 000 639 661 000 639 661 000 961 91 000 961 91 الرسمية مجموع الاعتمادات | 000 639 661 000 639 661 000 861 150 000 861 150 الجريدة الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 90 بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات رحم الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 42 000 000 42 000 500 5 000 500 5 000 000 860 000 000 860 000 000 10 000 000 10 000 500 5 000 500 5 000 400 74 000 400 74 000 000 32 000 000 32 000 600 785 000 600 785 000 000 42 000 000 42 000 500 5 000 500 5 000 000 860 000 000 860 7 جانفي سنة 2024 م 91
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.