مرسوم تنفيذي رقم 24-37

مرسوم تنفيذي رقم 24-37 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب مجلس المحاسبة. الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس 5 7 جانفي سنة 2024 . م

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 24-37
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.