مرسوم تنفيذي رقم 24-37 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب مجلس المحاسبة. الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس 5 7 جانفي سنة 2024 . م
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار وخمسمائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وأربعين ألف دينار (1.515.748.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار وخمسمائة وتسعة وثلاثين مليونا وثمانمائة وسبعة وسبعين ألف دينار (1.539.877.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس مجلس المحاسبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة عام م الثانية 2024 سنة الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير جمادى عناوين البرامج المستخدمين المصالح جانفي والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 الرقابة على 000 162 336 1 000 162 1336 000 086 126 000 086 126 الممتلكات والأموال العمومية 01 العدد التدقيق والحكم على 000 390 380 000 390 380 / حسابات التسيير الجزائرية مراقبة نوعية 000 256 495 000 256 495 للجمهورية التسيير وتنفيذ قانون المالية وتقييم البرامج العمومية الرسمية الجريدة الإدارة العامة 000 516 460 000 516 460 000 086 126 000 086 126 مجموع الاعتمادات | 000 162 336 1 | 000 162 336 1 000 086 126 000 086 126 الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة 84 بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 50 000 129 74 000 500 3 000 500 3 000 748 515 1 000 877 539 1 000 390 380 000 390 380 000 256 495 000 256 495 000 000 50 000 129 74 000 500 3 000 500 3 000 102 640 000 231 664 000 000 50 000 129 74 000 500 3 000 500 3 000 748 515 1 000 877 539 1 7 جانفي سنة 2024 م 85
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.