مرسوم تنفيذي رقم 24-36

مرسوم تنفيذي رقم 24-36 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 73 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزيرة 75 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزيرة 77 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير 79 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. 81

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 24-36

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-194

    مرسوم تنفيذي رقم 24-194 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.