مرسوم تنفيذي رقم 24-36 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 73 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزيرة 75 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزيرة 77 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير 79 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. 81
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثين مليارا ومائة وسبعة وسبعين مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرين ألف دينار (30.177.828.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثين مليارا ومائة وسبعة وسبعين مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرين ألف دينار (30.177.828.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، 1445 بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة عام م 2024 الثانية الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير | سنة المستخدمين المصالح جمادى عناوين البرامج جانفي والبرامج الفرعية اعتمادات اعتمادات رخص رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 ترقية اقتصاد 000 650 10 000 650 10 المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية 01 العدد ترقية اقتصاد المعرفة 000 450 7 000 450 7 / والمؤسسات الناشئة الجزائرية ترقية المقاولاتية 000 200 3 000 200 3 والإبداع للجمهورية الإدارة العامة 000 978 233 000 978 233 000 860 31 000 860 31 تسيير الوزارة 000 000 1 000 000 1 الرسمية الدعم الإداري 000 978 233 000 978 233 000 860 30 000 860 30 مجموع الاعتمادات 000 978 233 000 978 233 000 510 42 000 510 42 الجريدة الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة 82 بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 775 29 000 000 775 29 000 650 785 29 000 650 785 29 000 000 275 000 000 275 000 450 282 000 450 282 000 000 500 29 000 000 500 29 000 200 503 29 000 200 503 29 000 340 126 000 340 126 000 178 392 000 178 392 000 000 1 000 000 1 000 340 126 000 340 126 000 178 391 000 178 391 000 340 901 29 000 340 901 29 000 828 177 30 000 828 177 30 7 جانفي سنة 2024 م 83
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-194
مرسوم تنفيذي رقم 24-194 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.