مرسوم تنفيذي رقم 24-34 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب البيئة والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانية ملايير ومائة وأربعة وثمانين مليونا وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار (8.184.935.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها باثني عشر مليارا وتسعمائة وواحد وثلاثين مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار (12.931.735.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة 1445 تحت تصرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة عام م 2024 الثانية الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير سنة المستخدمين المصالح عناوين البرامج جمادى جانفي والبرامج الفرعية اعتمادات اعتمادات رخص رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 البيئة والتنمية 000 747 40 000 747 40 المستدامة البيئة الحضرية 000 467 21 000 467 21 01 والصناعية العدد التنوع البيولوجي 000 961 15 000 961 15 / الجزائرية والتغيرات المناخية تربية وتوعية بيئية 000 319 3 000 319 3 الطاقات المتجددة 000 264 25 000 264 25 للجمهورية الطاقات المتجددة 000 264 25 000 264 25 غير الموصولة بالشبكات الرسمية الإدارة العامة 000 881 092 4 000 881 092 4 000 463 148 000 463 148 تسيير الوزارة 000 165 52 000 165 52 الجريدة الدعم الإداري 000 881 092 4 000 881 092 4 000 298 96 000 298 96 مجموع الاعتمادات 000 881 092 4 000 881 092 4 000 474 214 000 474 214 الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة 78 بالدينار | الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 612 1 000 800 408 6 000 080 120 000 080 120 000 827 772 1 000 627 569 6 000 000 612 1 000 800 804 5 000 080 72 000 080 72 000 547 705 1 000 347 898 5 000 000 604 000 961 15 000 961 619 000 000 48 000 000 48 000 319 51 000 319 51 000 000 800 1 000 000 750 1 000 264 825 1 000 264 775 1 000 000 800 1 000 000 750 1 000 264 825 1 000 264 775 1 000 000 50 000 000 50 000 500 295 000 500 295 000 844 586 4 000 844 586 4 000 165 52 000 165 52 000 000 50 000 000 50 000 500 295 000 500 295 000 679 534 4 000 679 534 4 000 000 462 3 000 800 208 8 000 580 415 000 580 415 000 935 184 8 000 735 931 12 7 جانفي سنة 2024 م 79
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-368
مرسوم رئاسي رقم 24-368 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-236
مرسوم رئاسي رقم 24-236 مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.