مرسوم تنفيذي رقم 24-33 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بخمسمائة وثمانية وثمانين مليونا وتسعمائة وستة وعشرين ألف دينار (588.926.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسمائة وثمانية وثمانين مليونا وتسعمائة وستة وعشرين ألف دينار (588.926.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزيرة العلاقات مع البرلمان، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، عام م 2024 الثانية الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير سنة المستخدمين المصالح جمادى عناوين البرامج جانفي والبرامج الفرعية اعتمادات اعتمادات رخص رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 تعزيز العلاقات بين 000 550 109 000 550 109 000 564 11 000 564 11 الحكومة والبرلمان 01 متابعة العمل 689 476 78 689 476 78 000 164 10 000 164 10 العدد البرلماني / الجزائرية دراسة النصوص 311 073 31 311 073 31 000 400 1 000 400 1 التشريعية والتنظيمية للجمهورية الإدارة العامة 000 376 234 000 376 234 000 436 18 000 436 18 الرسمية تسيير الوزارة 249 043 92 249 043 92 000 271 2 000 271 2 الجريدة الدعم الإداري 751 332 142 751 332 142 000 165 16 000 165 16 مجموع الاعتمادات 000 926 343 000 926 343 000 000 30 000 000 30 الموضوعة تحت تصرف وزيرة العلاقات مع البرلمان 76 بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزيرة العلاقات مع البرلمان بالدينار | الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 10 000 000 10 000 114 131 000 114 131 000 000 10 000 000 10 689 640 98 689 640 98 311 473 32 311 473 32 000 000 205 000 000 205 000 812 457 000 812 457 249 314 94 249 314 94 000 000 205 000 000 205 751 497 363 751 497 363 000 000 10 000 000 10 000 000 205 000 000 205 000 926 588 000 926 588 7 جانفي سنة 2024 م 77
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.