مرسوم تنفيذي رقم 24-21 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وثمانية عشر مليارا وتسعمائة وخمسة وعشرين مليونا وستمائة وسبعين ألف دينار (218.925.670.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وثمانية عشر مليارا وخمسة وخمسين مليونا ومائة وسبعين ألف دينار (218.055.170.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
محمد النذير العرباوي ه الجدول الملحق 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عام م 2024 الثانية سنة الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج المستخدمين المصالح جمادى جانفي والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 الأشخاص ذوو الاحتياجات 000 500 000 500 الخاصة حماية وإدماج الأشخاص 000 500 000 500 01 ذوي الاحتياجات الخاصة العدد التربية والتعليم المتخصص / للأشخاص ذوي الاحتياجات الجزائرية الخاصة الأسرة وقضايا المرأة 000 500 000 500 حماية وترقية الأسرة والمرأة 000 500 000 500 للجمهورية حماية الطفولة والأشخاص المسنين التنمية الاجتماعية الرسمية والنشاط الإنساني التنمية الاجتماعية الجريدة الحركة الجمعوية والنشاط الإنساني الإدارة العامة 000 747 332 9 000 747 332 9 000 414 211 000 414 211 تسيير الوزارة 000 000 672 000 000 672 000 185 61 000 185 61 الدعم الإداري 000 747 660 8 000 747 660 8 000 229 150 000 229 150 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف 000 747 332 000 414 212 000 414 212 000 747 332 9 9 وزيرة التضامن الوطني 52 والأسرة وقضايا المرأة بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات اعتمادات رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 800 583 1 000 300 956 000 400 896 000 4000 896 000 700 480 2 000 200 853 1 000 400 896 000 400 896 000 900 896 000 900 896 000 800 583 1 000 300 956 000 800 583 1 000 300 956 000 500 753 000 500 470 000 294 150 1 000 294 150 1 000 294 904 1 000 294 621 1 000 200 67 000 200 67 000 700 67 000 700 67 000 300 686 000 300 403 000 294 150 1 000 294 150 1 000 594 836 1 000 594 553 1 000 000 16 000 000 16 000 288 825 171 000 288 825 171 000 288 841 171 000 288 841 171 000 000 137 170 000 000 137 170 000 000 137 170 000 000 137 170 000 000 16 000 000 16 000 288 688 1 000 288 688 1 000 288 704 1 000 288 704 1 000 800 59 000 800 99 000 427 095 33 000 427 095 33 000 388 699 42 000 388 739 42 000 185 733 000 185 733 000 800 59 000 800 99 000 427 095 33 000 427 095 33 000 203 966 41 000 203 006 42 000 100 413 2 000 600 542 1 000 409 967 206 000 409 967 206 000 670 925 218 000 170 055 218 7 جانفي سنة 2024 . 53 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-305
مرسوم رئاسي رقم 24-305 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.