مرسوم تنفيذي رقم 24-20 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة عشر مليارا ومائتين وأربعة وعشرين مليونا وستمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار (14.224.635.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسة عشر مليارا ومائتين وسبعة وسبعين مليونا وستمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار (15.277.635.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
محمد النذير العرباوي 49 الجدول الملحق توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة الموضوعة تحت تصرف وزير الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير 01 عناوين البرامج المستخدمين المصالح العدد والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع / الجزائرية تطوير الخدمات 000 500 5 000 500 5 البريدية للجمهورية تطوير النشاطات البريدية 000 500 4 000 500 4 تطوير الخدمات 000 000 1 000 000 1 الرسمية المالية البريدية الجريدة تطوير المواصلات 000 700 7 000 700 7 السلكية واللاسلكية تطوير وتأمين المنشآت 000 500 6 000 500 6 القاعدية لتكنولوجيات ه الإعلام والاتصال 1445 عام تطوير الأنشطة المرتبطة م الثانية 2024 بالاتصالات اللاسلكية 000 200 1 000 200 1 سنة والتجهيزات الحساسة جمادى للمواصلات السلكية جانفي واللاسلكية 25 7 بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات الاستثمار التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 652 8 000 000 610 8 000 500 657 8 000 500 615 8 000 000 652 8 000 000 610 8 000 500 656 8 000 500 614 8 000 000 1 000 000 1 000 000 700 000 700 7 000 700 707 000 000 700 000 500 6 000 500 706 000 200 1 000 200 1 ه الجدول الملحق (تابع) 1445 عام م 2024 الثانية الباب : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير سنة عناوين البرامج المستخدمين المصالح جمادى جانفي والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 بناء مجتمع المعلومات 000 000 4 000 000 4 الجزائري 01 تطوير وترقية المحتوى العدد الوطني والخدمات على 000 000 2 000 000 2 / الخط وتعميم الاستخدامات الجزائرية إرساء وترقية بيئة آمنة للجمهورية لاستخدام التكنولوجيات 000 000 2 000 000 2 الحديثة الإدارة العامة 000 835 3258 000 835 258 3 000 600 101 000 600 101 الرسمية تسيير الوزارة 000 600 1 000 600 1 الجريدة الدعم الإداري 000 835 258 3 000 835 258 3 000 000 100 000 000 100 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت 000 835 258 3 000 835 258 3 000 800 118 000 800 118 تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 50 بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 200 000 000 265 000 000 204 000 000 269 000 000 2 000 000 2 000 000 200 000 000 265 000 000 202 000 000 267 000 000 150 1 000 000 480 1 000 000 845 000 000 845 000 435 355 5 000 435 685 5 000 600 1 000 600 1 000 000 150 1 11 000 000 480 1 000 000 845 000 000 845 000 835 353 5 000 835 683 5 000 000 350 1 000 000 445 2 000 000 497 9 000 000 455 9 000 635 224 14 000 635 277 15 7 جانفي سنة 2024 . 51 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.