مرسوم تنفيذي رقم 23-88 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ''صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-175
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-88 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-175
مرسوم رئاسي رقم 25-175 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.