مرسوم تنفيذي رقم 23-53
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 23-53 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة
المادة 2
يحدد عدد المحاكم التجارية المتخصصة باثنتي عشرة (12) محكمة عبر كامل التراب الوطني، تحدد دوائر اختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-133 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي