مرسوم تنفيذي رقم 22-78 · ج.ر عدد 13 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-78 مؤرّخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للصناعة ومهامها وتنظيمها

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.