مرسوم تنفيذي رقم 22-78
· ج.ر عدد 13 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-78 مؤرّخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للصناعة ومهامها وتنظيمها
المادة 10
تكلف المديرية الولائية للصناعة، في مجال الإدارة والتكوين، بما يأتي :
السهر على تطبيق التنظيم في ميدان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- إعداد وتجسيد وتقييم مخطط التكوين ضمان تسيير الميزانية وتنفيذها، تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وصيانتها.