الفصل الثاني — مجال التطبيق والشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 8
يجب أن يوضح بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة، المذكور في المادة 7 أعلاه، ما يأتي :
– موضوع الشركة وشكلها القانوني،
– مدة الشراكة،
– توزيع الأسهم أو حصص الشركة بين الأطراف المعنية بالمشروع،
– مسار اكتمال المشروع وجدوله الزمني، وكذا دور كل طرف من الأطراف،
– مخطط تمويل الاستثمار،
– نسبة الإدماج المتوقعة، حسب المراحل المحددة في المادة 5 أعلاه،
– طراز المركبات ونماذجها وأحجام إنتاجها الإجمالي سنويا،
– التزام الصانع مالك العلامة أو العلامات بالمساهمة الفعلية في نجاح المشروع من حيث الجوانب الآتية :
• إنجاز الهياكل الأساسية والتجهيزات القاعدية للمصنع،
• المساعدة على تكييف المنتوجات مع الاستعمال الخاص،
• مخطط التكوين التقني المقرر لتأهيل المستخدمين،
• مخطط التكوين والتأطير المحلي فيما يخص المناجمنت الصناعي وتسيير مراحل الإنتاج،
• مخطط تكوين وتأهيل مستخدمي الشركة، يجب أن يحّدد وينفذ حسب معايير ومقاييس الصانع مالك العلامة أو العلامات،
• تقديرات الإدماج حسب ما هو منصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي