الفصل الثاني — مجال التطبيق والشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 7
يجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المسبقة، مما يأتي :
– طلب الحصول على الرخصة المسبقة المحددة لطراز المركبات التي ستنتج،
– دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة التعهد والمؤرخين والممضيين والمؤشرين من طرف المستثمر المكتتب ويحمل عبارة “ قرئ وصودق عليه”،
– تصريح بالنزاهة معد من طرف المسير الشخص الطبيعي طبقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط تصنيع المركبات،
– رقم التعريف الجبائي،
– نسخة من السجل التجاري الإلكتروني،
– تقديم بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة، عند الاقتضاء، الذي محتواه موّضح في المادة 8 أدناه، يبّين أن الاستثمار المتوقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري ومصنّع أجنبي مالك العلامة أو العلامات،
– دراسة تقنية – اقتصادية للمشروع تبين ما يأتي :
• دراسة المشروع، وتتعلق بالجوانب التقنية والمالية والتجارية مع التقديرات الرقمية على مدى ثلاث (3) سنوات مالية من الاستغلال،
• قائمة التجهيزات والمنشآت الرئيسية، موضوع الاستثمار، ومناصب الشغل الواجب إحداثها حسب كل صنف،
• تنظيم وموقع المنشآت القاعدية التي يزمع أن تحتضن النشاط،
• مستويات الاستثمار (مبالغ الاستثمار) المتوّقعة، حسب كل مرحلة،
• مستويات الإنتاج المتوّقعة حسب كل طراز ونموذج وحسب كل مرحلة فيما يخص حجم الإنتاج،
• قائمة المجموعات الرئيسية والمجموعات الفرعية واللواحق التي سيتم استيرادها تدريجيا وتلك التي ستصنّع محليا.
– وثيقة تحدد العلامة أو العلامات التي سيتم إنتاجها.
يودع الملف لدى الأمانة التقنية للّجنة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه، مقابل تسليم وصل الإيداع. 22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي