الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة النشاط
المادة 30
في حالة عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم، يمنح المصنّع أجلا إضافيا مدته اثنا عشر (12) شهرا مع تخفيض نسبة %25 من البرنامج المتعدد السنوات للتوريد المذكور في المادة 4 من هذا المرسوم، بالتقليص من مخزونه المستورد المتبقى غير المركب.
إذا لم يحقق المصنّع نسبة الإدماج المتوقعة، بعد انتهاء الأجل الإضافي، يتم تجميد برنامج التوريد الخاص به إلى غاية تحقيق نسبة الإدماج المادي هذه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي