الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة النشاط
المادة 26
تنشأ لجنة طعن لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، تتشكل من :
– ممثل عن الوزير الأول، رئيسا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالدخلية والجماعات المحلية، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا.
يعيّن أعضاء لجنة الطعن، الذين لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب مقرر من الوزير الأول لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح وزراء القطاعات المعنية.
تعد لجنة الطعن نظامها الداخلي الذي يحدد سيرها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي