الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة النشاط
المادة 23
تنشأ لدى مصالح الوزير المكلف بالصناعة، لجنة تقنية تدعى في صلب النص “اللجنة”، وتتشكل من ممثلي القطاعات الآتي ذكرها :
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمناجم، عضوا،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا.
يمكن اللّجنة أن تشرك في أشغالها ممثلين عن قطاعات وزارية أخرى أو هيئات ترى ضرورة في مشاركتها.
يعيّن الوزير المكلف بالصناعة أعضاء اللجنة، الذين لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب قرار، بناء على اقتراح الوزراء الذين يتبعونهم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي