الفصل الثالث — مراقبة النشاط
المادة 21
يلزم المصنّع باحترام جميع التعهدات المكتتبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، وكذا في دفتر الشروط هذا.
وفي حالة توجيه إعذار إلى المصنّع من قبل المصالح المؤهلة عن المخالفات المعاينة من طرفها، كما هو محدد في المادة 29 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، فإنه يتعين على المصنّع تسوية وضعيته خلال أجل تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار.
وتخضع هذه المخالفات للتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، عند الاقتضاء.
حرّر ب ............................في..............................
قرئ وصودق عليه بطاقة تعهد أنا الموقع أسفله : ....................................................... (الاسم واللقب)...................................................................................
المتصرف بصفتي : .................................................. لحساب شركة ...................................................................................
الشكل القانوني : ..................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ...........................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ........................................................................................................................................................
عنوان مقر الشركة : ..............................................................................................................................................................
ولاية : ....................................................................................................................................................................................
أصرح :
– أنني على علم بالتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– أنني على علم بطبيعة الشروط المطلوبة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.
أشهد :
– بأن كل المعلومات المتضمنة في طلب الرخصة المسبقة وطلب الاعتماد لممارسة نشاط تصنيع المركبات صحيحة،
– بأنني على علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– أنني على علم بجميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
ألتزم :
– بالسهر على احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– بتحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات،
– بإعلام المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة في الآجال المحددة بكل تعديل للمعلومات الواردة في ملف طلب الاعتماد لممارسة تصنيع المركبات والاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي.
وإثباتا لذلك، يوقع الممثل المخول بطاقة التعهد هذه.
حرّر ب..........في ..............
التوقيع ( صفة الموقّع المخوّل قانونا) الملحق الثاني التصريح بالنزاهة أنا الموقّع أسفله، الاسم، اللقب، الجنسية، تاريخ ومكان ازدياد الموقّع الذي له صفة ممثل المؤسسة طالبة اعتماد ممارسة نشاط تصنيع المركبات : ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................
المتصرف :
– باسمه ولحسابه
– باسم ولحساب الشركة التي يمثلها (تسمية الشركة) العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الجبائي : ..............................................................................................................................................................................................
الطبيعة القانونية للشركة : ..............................................................................................................................................................................................
أصرح :
– بأني لم أكن أنا شخصيا، ولا أحد من شركائي أو من مستخدمي أو ممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين
– كنت أنا شخصيا وأحد من شركائي أو من مستخدمي أو ممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين (وضّح طبيعة هذه المتابعات، والقرار المتخذ وأرفق نسخة من الحكم، عند الاقتضاء) .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................
– أصرح أني على علم أن اكتشاف أدلة مطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء منح الاعتماد، يشكل، دون المساس بالمتابعات القضائية، سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لاسيما سحب الاعتماد الممنوح وتسجيل المعني في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين للترشح لطلب الاعتماد لممارسة نشاط تصنيع المركبات.
ألتزم :
– بعدم اللجوء إلى أي تصرف أو مناورة بهدف تسهيل أو تفضيل معالجة طلبي على حساب مبدأ الحصول القانوني عليه،
– بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، مكافأة أو امتيازا مهما كانت طبيعته، بمناسبة طلب الاعتماد،
– بمكافحة كل مناورة للمضاربة تؤدي إلى تحويل المركبات المصنّعة عن شبكة البيع المرخص بها.
أشهد أن المعلومات المقدمة والتصريحات والالتزامات، صحيحة ومطابقة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
حرّر ب ......................... في .....................................
إمضاء المكتتب (اسم، صفة الممضي وختم المكتتب) الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة مقرر اعتماد رقم : / إنّ وزير الصناعة،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ........ المؤرخ في ................عام ....... الموافق ...............سنة .......... الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات،
– ونظرا للطلب المقدم بتاريخ ............................................... من طرف السيّد .........................، بصفته .........................
الشركة .................... الواقعة ..................... السجل التجاري رقم ......................... رقم التعريف الجبائي...................................،
– وبالنظر للرأي رقم ...................المؤرخ في ....................................................للجنة التقنية المشتركة المذكورة في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد نشاط تصنيع المركبات.
يقرر ما يأتي :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 21 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي