الفصل الثالث — النظام التفضيلي المطبق على نشاط تصنيع المركبات وكيفيات منحه
المادة 21
يعدّ مقرر التقييم التقني في سبع (7) نسخ أصلية موجهة لكل من :
– المعني بالأمر،
– مصالح الوزير الأول،
– المصلحة المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة،
– ال وزارة المكلف بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)،
– الوزارة المكلفة بالتجارة،
– الوزارة المكلفة بالتشغيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 21 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي