الفصل الثاني — مجال التطبيق والشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 10
تسلّم الرخصة المسبقة من طرف الوزير المكلف بالصناعة بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع. تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المسبقة بأربعة وعشرين (24) شهرا، قابلة للتمديد باثني عشر (12) شهرا بناء على طلب مبرر.
في حالة معاينة مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة ثبوت عدم إنجاز أي استثمار خلال الأربعة والعشرين شهرا، تلغى الرخصة المسبقة.
في حالة الرد السلبي، يجب تبرير هذا الرأي ويبلّغ لصاحب الطلب / المعني من قبل الأمانة التقنية للّجنة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه، خلال نفس الآجال المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يمكن لصاحب الطلب الذي يعتبر نفسه متضرراً أن يتقدم بطعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 26 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي.
يجب على لجنة الطعن الرد على المعني خلال العشرين
(20) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي