الباب الثاني — التنظيم – التسيير – السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يتشكل مجلس الإدارة من :
– ممثل الوزير الأول، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلّف بالاستثمار،
– ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
– ممثل بنك الجزائر.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص تكون خبرته أو مساهمته ضرورية لأعمال المجلس.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-111 (ج.ر عدد 19 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 7 و 14 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي