الباب الثالث — المنصة الرقمية للمستثمر
المادة 28
تهدف المنصة الرقمية إلى ما يأتي :
– التكفل بعملية إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها،
– تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية،
– ضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها وكيفيات فحص ومعالجة ملفات المستثمرين،
– الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودراستها من قبل الإدارات المعنية،
– السماح للمستثمرين بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد،
– تحسين الخدمة العامة من حيث المواعيد ومردودية الأعوان وجودة الخدمة المقدمة،
– تحسين أداء المرافق العامة وجعلها أكثر إتاحة وذات ولوج أسهل بالنسبة للمستثمرين،
– تنظيم التعاون الفعال بين مصالح الإدارة المعنية بفعل الاستثمار،
– السماح بالتبادل المباشر والفوري بين أعوان الإدارات والهيئات المعنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-111 (ج.ر عدد 19 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، في آخرها بمطة تحرر كما يأتي