مرسوم تنفيذي رقم 22-298 · ج.ر عدد 60 لسنة 2022 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-298 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها

الباب الثالث — المنصة الرقمية للمستثمر

المادة 28

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-111 (ج.ر عدد 19 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.