الباب الثاني — التنظيم – التسيير – السير › الفصل الثالث — الشبابيك الوحيدة
المادة 26
يكلّف ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشبابيك الوحيدة بجميع الأعمال ذات الصلة بمهامهم، على النحو الآتي : 1 – يقوم ممثل الوكالة بتسجيل الاستثمارات ويُبلّغ شهادات التسجيل، ويكلّف بما يأتي :
– معالجة كل طلبات تعديل شهادة تسجيل الاستثمار،
– تقديم الخدمات المتصلة بالإجراءات التأسيسية للمؤسسات وبإنجاز المشاريع الاستثمارية،
– التأشير، خلال الجلسة، على قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، وعند الاقتضاء، على مستخرج القائمة التي تشكل المساهمة العينية،
– ضمان معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة أعلاه،
– الترخيص بالتنازل عن الاستثمار وتحويل المزايا،
– مباشرة سحب المزايا بالنسبة للاستثمارات التابعة لاختصاصه، بناء على اقتراح من ممثل إدارة الضرائب،
– تحديد مدة مزايا الاستغلال من خلال شبكة التقييم. 2 – يكلّف ممثل إدارة الضرائب بما يأتي :
– إعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة باقتناء السلع والخدمات الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا،
– إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال، بالتنسيق مع مصالح الضرائب المختصة إقليمياً،
– توجيه إعذارات للمستثمرين الذين لم يحترموا الالتزام بتقديم كشف تقدم مشروع الاستثمار و/ أو إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال،
– إعداد، كل ستة (6) أشهر، كشفا للمقاربة بين الاستثمارات التي حلّت آجال آثار تسجيلها ومحاضر معاينة الدخول في الاستغلال المستلمة. 18 سبتمبر سنة 2022 م 3 – يكلّف ممثل إدارة الجمارك، على الخصوص، بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات الجمركية فيما يتعلق بإنجاز استثماره واستغلاله، ومعالجة طلبات رفع عدم القابلية للتنازل عن السلع المقتناة في ظل شروط تفضيلية. 4 – يكلّف ممثل المركز الوطني للسجل التجاري بتسليم، على الفور، شهادة عدم سبق التسمية وبمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المرتبطة بالتسجيل في السجل التجاري. 5 – يكلّف ممثل مصالح التعمير بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء. ويتسلّم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته، ويتولى متابعتها حتى انتهائها. 6 – يكلّف ممثل مصالح البيئة بمساعدة المستثمر في الحصول على التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة.
ويتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته، ويتولى متابعتها حتى انتهائها. 7 – يكلّف ممثلو المصالح المكلّفة بالعمل والتشغيل بإعلام المستثمرين بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل والتشغيل، وتسليم، في الآجال القانونية، تراخيص العمل وكل وثيقة ذات صلة مطلوبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يكلّفون بجمع عروض العمل المقدمة من المستثمرين، ويقدمون لهم المترشحين للمناصب المقترحة. 8 – يكلّف ممثلو هيئات الضمان الاجتماعي بتسليم، على الفور، شهادات المستخدم وتغيّر عدد المستخدمين والتحيين وتسجيل المستخدمين والأجراء، وكذا كل وثيقة أخرى تخضع لاختصاصهم. 9 – يكلّف ممثلو الهيئات المكلّفة بمنح العقار الموجه للاستثمار، على الخصوص، بإعلام المستثمرين بتوفير الأوعية العقارية ومرافقتهم لدى إداراتهم الأصلية لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالحصول على العقار. 10 – يجمع ممثلو المصالح المكلّفة بإصدار القرارات والتراخيص والوثائق المتعلقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري غير تلك المذكورة في هذه المادة، كل فيما يخصه، الطلبات المتعلقة بهذه الوثائق والتراخيص، مع ضمان إحالتها إلى الهياكل المعنية ومتابعة معالجتها إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأنها. 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-111 (ج.ر عدد 19 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل النقطة 9 من المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي