الباب الثاني — التنظيم – التسيير – السير › الفصل الثالث — الشبابيك الوحيدة
المادة 20
يجمع الشبّاك الوحيد، في مكان واحد، بالإضافة إلى أعوان الوكالة، ممثلين عن :
– إدارة الضرائب،
– إدارة الجمارك،
– المركز الوطني للسجل التجاري،
– مصالح التعمير،
– الهيئات المكلّفة بالعقار الموجه للاستثمار،
– مصالح البيئة،
– الهيئات المكلّفة بالعمل والتشغيل،
– صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء.
ويجمع، عند الحاجة، ممثلين عن الإدارات والهيئات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار والمكلّفة بتنفيذ الإجراءات المتصلة بما يأتي :
– تجسيد المشاريع الاستثمارية،
– إصدار المقررات والتراخيص وكل وثيقة مرتبطة بممارسة النشاط المتعلق بالمشروع الاستثماري،
– الحصول على العقار الموجه للاستثمار،
– متابعة الالتزامات التي تعهد بها المستثمر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-111 (ج.ر عدد 19 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 7 و 14 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي