المادة 5
يتولى الوزير المكلف بالاستثمار أمانة المجلس.
ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي :
– ضبط جدول أعمال الجلسات،
– تبليغ أعضاء المجلس والإدارات المعنية بآراء وتوصيات المجلس،
– وضع تحت تصرف المجلس كل المعلومات والتقارير حول الاستثمار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-152 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره، وتحرّر كما يأتي