الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يعيّن المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بعد التشاور مع عميد جامع الجزائر، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : يعيّن المدير العام للمكتبة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح عميد جامع الجزائر، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”.