المادة 6
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة :
– ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثلا عن عميد جامع الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-289 (ج.ر عدد 53 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-289 (ج.ر عدد 53 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن'' وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن'' وتحرر كما يأتي