المادة 4
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية و الأوقاف.
تمارس الوصاية البيداغوجية بالاشتراك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-289 (ج.ر عدد 53 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-289 (ج.ر عدد 53 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن'' وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن'' وتحرر كما يأتي