المادة 5
تخضع لنظام التصريح البسيط كل خدمة أخرى للاتصالات الإلكترونية للجمهور، بمفهوم النقطة 16 من المادة 10 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، ولا تدخل في إطار أحكام المادتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه.
تمنح سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية لصاحب الطلب شهادة تسجيل طبقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
يلتزم صاحب الشهادة باحترام شروط الاستغلال التي تحددها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-123 (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-123 (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21–44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21–44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، وتحرر كما يأتي