الفصل الرابع — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 28
يتعين على المستفيدين من الأراضي، في إطار مختلف الأنظمة الخاصة بالاستصلاح التي لم تكتمل إجراءات المنح فيها، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-55 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-55 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 13 و 14 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 13 و 14 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي