مرسوم تنفيذي رقم 21-432 · ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز

الفصل الثالث — كيفيات منح الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز

المادة 14

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-55 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-55 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.