الفصل الثالث — كيفيات منح الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 14
يرفق طلب الامتياز بملف يتضمن على الخصوص، مخطط الأعمال المشروع الاستثمار وتبريرات القدرة المالية لحامل المشروع والقوانين الأساسية المسيرة للأشخاص المعنويين.
يرسل الطلب إلكترونيا من طرف حامل المشروع، بعد نشر إشعارات بالإعلان عن الترشح حسب الحالة، إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، مقابل وصل استلام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-55 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-55 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 13 و 14 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 13 و 14 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي