الفصل الثالث — كيفيات منح الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 13
في إطار الاستثمار الفلاحي عن طريق الاستصلاح، يجب إطلاق إشعارات بالإعلان عن الترشح إلكترونيا، حسب الحالة، من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو من طرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-55 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-55 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 13 و 14 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 13 و 14 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي