مرسوم تنفيذي رقم 21-348
مرسوم تنفيذي رقم 21-348 مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 3 2021 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 319-15 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة". 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 21-348
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 20-16
- يتمّم مرسوم رقم 15-319
- يعدّل مرسوم رقم 15-319
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.