مرسوم تنفيذي رقم 21-32 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البيئة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليارين وأربعمائة وستة وعشرين مليونا وثلاثمائة وواحد وخمسين ألف دينار 2.426.351.000( دج) والمخصصة ل وزي رة البيئ ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة البيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزيرة البيئة لسنة 2021 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................................. 155.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.......................................... 165.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي...................................................... 25.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات مجموع القسم الأول 345.000.000 والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.................................... 112.000 مجموع القسم الثاني 112.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................................... 2.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية.............................................................. 15.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي........................................................... 80.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................................... 9.000.000 مجموع القسم الثالث 91.015.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات................................................................. 15.300.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث................................................................ 1.440.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم.............................................................................. 2.800.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................................. 20.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة............................................................................. 200.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................................. 1.850.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار............................................................................ 800.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.................................................................................. 15.000 مجموع القسم الرابع 42.405.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية................................... 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية....................................... 72.900.000 36-02 إعانة للمحافظة الوطنية للساحل................................................................ 72.000.000 36-03 إعانة للوكالة الوطنية للتغييرات المناخية................................................. 25.200.000 مجموع القسم السادس 170.100.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات..................................................... 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 656.632.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين..................................................................................................... 7.600.000 مجموع القسم الثالث 7.600.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للنفايات............................ 4.800.000 44-03 الإدارة المركزية - مساهمة في المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة... 8.640.000 44-07 الإدارة المركزية - مساهمة في المعهد الوطني للتكوينات البيئية............. 28.000.000 44-08 الإدارة المركزية - مساهمة في المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء........................................................................................................... 8.640.000 مجموع القسم الرابع 50.080.000 مجموع العنوان الرابع 57.680.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 714.312.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط............................... 580.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للبيئة - التعويضات والمنح المختلفة........................ 596.200.000 31-13 المصالح اللامركزية للبيئة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي...................................... 145.700.000 مجموع القسم الأول 1.321.900.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للبيئة - المنح العائلية................................................. 12.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-12 المصالح اللامركزية للبيئة - المنح الاختيارية............................................ 66.000 33-13 المصالح اللامركزية للبيئة - الضمان الاجتماعي......................................... 294.000.000 33-14 المصالح اللامركزية للبيئة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................. 24.000.000 مجموع القسم الثالث 330.066.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للبيئة - تسديد النفقات............................................... 16.150.000 34-12 المصالح اللامركزية للبيئة - الأدوات والأثاث.............................................. 5.320.000 34-13 المصالح اللامركزية للبيئة - اللوازم............................................................ 10.640.000 34-14 المصالح اللامركزية للبيئة - التكاليف الملحقة.......................................... 15.300.000 34-15 المصالح اللامركزية للبيئة - الألبسة........................................................... 700.000 34-91 المصالح اللامركزية للبيئة - حظيرة السيارات........................................... 2.280.000 34-93 المصالح اللامركزية للبيئة - الإيجار........................................................... 1.600.000 34-98 المصالح اللامركزية للبيئة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.............................................................. 8.000 مجموع القسم الرابع 51.998.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للبيئة - صيانة المباني ومنشآتها التقنية................. 4.750.000 مجموع القسم الخامس 4.750.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-13 المصالح اللامركزية للبيئة - المؤتمرات والملتقيات................................... 1.900.000 مجموع القسم السابع 1.900.000 مجموع العنوان الثالث 1.710.614.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية للبيئة - نفقات التكوين.............................................. 1.425.000 مجموع القسم الثالث 1.425.000 مجموع العنوان الرابع 1.425.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.712.039.000 مجموع الفرع الأول 2.426.351.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البيئة...................................... 2.426.351.000 19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 جانفي سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-414
مرسوم رئاسي رقم 21-414 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البيئة. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-461
مرسوم تنفيذي رقم 21-461 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البيئة. 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.