المادة 5
يجب على الشاب المترشح الحر ، للاستفادة من تغطية حملته الانتخابية، تقديم ملف يحتوي على ما يأتي :
طلب المساعدة يبين فيه خصوصا الهوية والحالة العائلية والمهنية لصاحب الطلب، والموعد الانتخابي الذي تم تقديم الطلب من أجله، وكذا مبلغ المساعدة المطلوبة مفصلة حسب طبيعة النفقات
- نسخة من برنامج النشاطات والتنقلات المقررة في إطار الحملة الانتخابية ، محررة باسم قائمة المترشحين المستقلة التي ينتمي إليها الشاب
- الفواتير الشكلية المفصلة حسب طبيعة النفقات، المعدة باسم قائمة المترشحين المستقلة التي ينتمي إليها الشاب وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
– نسخة من مستخرج التعريف البنكي لحساب البنك الوحيد للحملة الانتخابية لقائمة المترشحين المستقلة التي ينتمي إليها الشاب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-173 (ج.ر عدد 35 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-173 (ج.ر عدد 35 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21–190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21–190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، وتحرر كما يأتي