مرسوم تنفيذي رقم 21-190

مرسوم تنفيذي رقم 21-190 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 21-190
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-174

    مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-173

    مرسوم تنفيذي رقم 26-173 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21–190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.