المادة 3
تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة يوم الاقتراع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-173 (ج.ر عدد 35 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-173 (ج.ر عدد 35 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21–190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21–190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، وتحرر كما يأتي