مرسوم تنفيذي رقم 21-18 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة واثنين وثلاثين مليارا وستمائة وواحد وخمسين مليونا واثنين وتسعين ألف دينار 132.651.092.000( دج) والمخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصّصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لسنة 2021 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................................. 148.030.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة........................................ 185.304.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................................................... 23.995.000 مجموع القسم الأول 357.329.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل........................................................ 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................................ 1.400.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية............................................................ 30.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي........................................................ 82.507.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................................ 9.350.000 مجموع القسم الثالث 93.287.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................................. 7.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................................. 1.520.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................................ 3.560.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة......................................................... 13.784.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة........................................................................... 178.000 34-81 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................................... 3.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار........................................................................... 2.283.000 34-96 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................................................................... 10.000 مجموع القسم الرابع 31.335.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني.............................................................. 8.000.000 مجموع القسم الخامس 8.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ببوسماعيل ........................................................... 61.416.000 36-02 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي ..... 97.521.000 36-03 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم ......................................................... 100.608.000 36-04 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة ............................................................................ 141.127.000 36-05 إعانات للمؤسسات المتخصصة............................................................. 16.747.951.000 36-06 إعانات لمؤسسات ديار الرحمة............................................................... 437.023.000 36-13 إعانات لمصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة................... 98.599.000 36-14 إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بمستغانم ................................................................ 27.971.000 36-16 إعانة للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة ............................................................................................... 26.600.000 36-22 إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بعنابة..................................................................... 29.886.000 مجموع القسم السادس 17.768.702.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات................................................. 3.000.000 37-03 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللّجنة الوطنية للتضامن.................... 2.000.000 37-04 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الوطني للأسرة والمرأة......... 2.000.000 37-05 الإدارة المركزية - نفقات التوثيق التقني والطباعة................................. 2.000.000 مجموع القسم السابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.267.683.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين...................................................................................... 13.000.000 مجموع القسم الثالث 13.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-05 مناصب الشغل الانتظارية - جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي................ 12.800.000.000 مجموع القسم الرابع 12.800.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي................... 47.965.000 46-03 الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة سمعية أو حركية أو ذهنية أو مرض مستعصٍ ترتب عنه عجز جسدي .......................................................... 213.100.000 46-05 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية...................... 61.200.000.000 46-07 تخصيص لفائدة صندوق النفقة............................................................... 500.000.000 مجموع القسم السادس 61.961.065.000 مجموع العنوان الرابع 74.774.065.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 93.041.748.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط................ 1.262.904.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة.......... 1.456.673.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي........................... 234.296.000 مجموع القسم الأول 2.953.873.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل.......................... 20.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية... 2.600.000 مجموع القسم الثاني 2.620.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية.................................. 21.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي......................... 3.696.922.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية .... 46.000.000 مجموع القسم الثالث 3.763.922.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات................................ 22.800.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة- الأدوات والأثاث................................ 3.040.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم.............................................. 9.120.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة........................... 45.659.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة............................................ 1.100.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات............................ 6.080.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار............................................ 2.000.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.......................................................... 130.000 مجموع القسم الرابع 89.929.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني............................... 13.000.000 مجموع القسم الخامس 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.823.344.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-10 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأطفال المسعفون وحماية الطفولة...... 140.000.000 46-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين بنسبة %100 ........................................................................................ 32.646.000.000 مجموع القسم السادس 32.786.000.000 مجموع العنوان الرابع 32.786.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 39.609.344.000 مجموع الفرع الأول 132.651.092.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة............................................................................... 132.651.092.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-458
مرسوم تنفيذي رقم 21-458 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم رئاسي رقم 21-408
مرسوم رئاسي رقم 21-408 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-347
مرسوم تنفيذي رقم 21-347 مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.