مرسوم تنفيذي رقم 21-148 · ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-148 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها

الفصل الثالث — طريقة عمل السلطة

المادة 15

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-355 (ج.ر عدد 68 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.