مرسوم تنفيذي رقم 21-148
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-148 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
الفصل الثالث — طريقة عمل السلطة
المادة 15
يحدد النظام الداخلي للسلطة :
– شروط توظيف المستخدمين،
– نظام أجور المستخدمين،
– المسائل الأخرى المرتبطة بعمل السلطة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-355 (ج.ر عدد 68 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 : يحدد نظام أجور مستخدمي السلطة بموجب نص خاص.
يتم توظيف مستخدمي السلطة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.