الفصل الثالث — طريقة عمل السلطة
المادة 14
يعد النظام الداخلي للسلطة رئيس مجلس السلطة وينفذ بعد موافقة الوزير الأول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-355 (ج.ر عدد 68 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 14 : يعد رئيس مجلس السلطة النظام الداخلي للسلطة وينفذه بعد موافقة مجلس السلطة عليه.
يحدد النظام الداخلي للسلطة، على الخصوص، ما يأتي :
– القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل،
– القواعد المتعلقة بالنظافة وبالوقاية الصحية،
– القواعد المتعلقة بالأمن،
– القواعد المتعلقة بالانضباط العام”.